أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ تَقَدَّمَ وَجْهَانِ فِي مِثْلِهِ فِي حَدِيثِ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ (2).
1072- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ عَنْ وُضُوئِهِ فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَلْيَمْسَحْ بِهِ قَفَاهُ يَكُونُ ذَلِكَ فَكَاكَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ.أَقُولُ: هَذَا أَيْضاً مُوَافِقٌ لِلتَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ كَوْنُهُ فِعْلًا خَارِجاً عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ بَلْ ظَاهِرُهُ هَذَا وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 23 بَابُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ فِي الْوُضُوءِ بِالْغَسْلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الرَّأْسِ وَ عَرْضِ الْقَدَمَيْنِ بِالْمَسْحِ وَ أَنَّ الْوَاجِبَ مَسْحُ ظَاهِرِ الْقَدَمِ