مِنَ النَّدَى رَأْسِي- قَالَ لَا بَلْ تَضَعُ يَدَكَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ تَمْسَحُ. أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (1).
1061- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) أَ يُجْزِي الرَّجُلَ- أَنْ يَمْسَحَ قَدَمَيْهِ بِفَضْلِ رَأْسِهِ- فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا- فَقُلْتُ أَ بِمَاءٍ جَدِيدٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ.قَالَ الشَّيْخُ إِنَّ الْخَبَرَيْنِ مَحْمُولَانِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذْهَبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ قَرِينَةُ الْحَالِ فِي الثَّانِي شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ.
1062- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ فَضْلِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُكَّاشَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي عُمَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (ع) أَمْسَحُ رَأْسِي بِبَلَلِ يَدِي- قَالَ خُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً جَدِيداً.قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً التَّقِيَّةُ لِأَنَّ رُوَاتَهُ رِجَالُ الْعَامَّةِ وَ الزَّيْدِيَّةِ.
1063- 7- (4) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ رَأْسَهُ- فَإِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ وَ لْيَمْسَحْ رَأْسَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيُعِدِ الْوُضُوءَ.