وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 464 من 584

[صفحة 464]

لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ. وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ كَمَا يَأْتِي فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمِيَاهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).

(4) 4 بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بَلْ يُسْتَحَبُّ
981- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ (6) .
(1)- ياتي في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(2)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الماء المطلق.
(3)- ياتي ما يدل عليه كما يلي- في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.

و في الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود. و في الباب 21 من أبواب الوضوء. و في الحديث 3، 4، 5 من الباب 35 من أبواب الوضوء، و يدل عليه بالمفهوم في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الوضوء.

(4)- الباب 4 فيه 5 أحاديث.
(5)- التهذيب 2- 140- 546.
(6)- ورد في هامش المخطوط الأول ما نصه- قد ظن بعضهم عدم دلالته على المطلوب لاحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين.

و فيه أنه لا يحسن بل لا يجوز أن يقال اذا دخل الوقت وجبت معرفة الله و الصلاة أو وجب الاقرار بالمعاد و الصلاة و نحو ذلك مع كثرة الأدلة على المطلوب صريحا كما مضى و ياتي (منه قده). و ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه- و أيضا فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة و لا فائدة في قولنا اذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم أن المقصود بيان حكم الطهارة و توقف وجوبها على دخول وقت الصلاة و القرائن على ذلك كثيرة (منه قده).

التالي صفحة 464 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...