لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ. وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ كَمَا يَأْتِي فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمِيَاهِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).
(4) 4 بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بَلْ يُسْتَحَبُّو في الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود. و في الباب 21 من أبواب الوضوء. و في الحديث 3، 4، 5 من الباب 35 من أبواب الوضوء، و يدل عليه بالمفهوم في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الوضوء.
(4)- الباب 4 فيه 5 أحاديث.و فيه أنه لا يحسن بل لا يجوز أن يقال اذا دخل الوقت وجبت معرفة الله و الصلاة أو وجب الاقرار بالمعاد و الصلاة و نحو ذلك مع كثرة الأدلة على المطلوب صريحا كما مضى و ياتي (منه قده). و ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه- و أيضا فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة و لا فائدة في قولنا اذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم أن المقصود بيان حكم الطهارة و توقف وجوبها على دخول وقت الصلاة و القرائن على ذلك كثيرة (منه قده).