وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 453 من 584

[صفحة 453]

الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ- كَيْفَ يَقْعُدُ قَالَ كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ.

955- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي الصَّفَّارَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ كَيْفَ يَقْعُدُ- قَالَ كَمَا يَقْعُدُ لِلْغَائِطِ- وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (2).

(3) 38 بَابُ كَرَاهَةِ غَسْلِ الْحُرَّةِ فَرْجَ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ سُقْمٍ وَ جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ وَ تَحْرِيمِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمَا مُطْلَقاً
956- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ فَرْجَ زَوْجِهَا- فَقَالَ وَ لِمَ مِنْ سُقْمٍ- قُلْتُ لَا قَالَ مَا أُحِبُّ لِلْحُرَّةِ أَنْ تَفْعَلَ- فَأَمَّا الْأَمَةُ فَلَا يَضُرُّهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْ أَهْلِهِ- فَقَالَ نَعَمْ مَا يُفْضِي بِهِ أَعْظَمُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ فِي النِّكَاحِ (5).

(1)- الكافي 3- 18- 11.
(2)- التهذيب 1- 355- 1061.
(3)- الباب 38 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 1- 356- 1068.
(5)- ياتي في الباب 44 من أبواب نكاح العبيد و الأماء و الباب 104 و 129 و 130 من أبواب مقدمات النكاح.
التالي صفحة 453 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...