وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 447 من 584

[صفحة 447]
(1) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَاءِ عَلَى الْأَحْجَارِ خُصُوصاً لِمَنْ لَانَ بَطْنُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْغَائِطِ وَ تَعَيُّنِهِ مَعَ التَّعَدِّي وَ اخْتِيَارِ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِصَاحِبِ الْبَوَاسِيرِ
940- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ- فَمَا ذَا تَصْنَعُونَ قَالُوا نَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.
941- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ (4).

942- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ- فَأَكَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ طَعَاماً- فَلَانَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ (6) - فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِيهِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (7) - فَدَعَاهُ
(1)- الباب 34 فيه 7 أحاديث.
(2)- التهذيب 1- 354- 1052.
(3)- التهذيب 1- 354- 1056.
(4)- الخصال- 612.
(5)- الفقيه 1- 30- 59.
(6)- لا يحضرني نص في وجوب الاقتصار على الماء في المتعدي من الغائط غير حديث أبي خديجة الآتي. و في دلالة المتطهرين على ذلك تامل. و حديث الحسين بن مصعب أيضا غير دال لأن السنة أعم من الواجب و الندب بل استعمالها في الواجب قليل، أو تاويل و الله أعلم، و لكن هو الأحوط، و نقل جماعة الاجماع على ذلك و هو يؤيد الدلالة المذكورة" منه قده".
(7)- البقرة 2- 222.
التالي صفحة 447 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...