أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ عَادَةُ الْمُخَالِفِينَ أَوْ عَلَى الْجَوَازِ لِمَنْعِ تَعَدِّي النَّجَاسَةِ وَ إِنْ لَمْ تَحْصُلِ الطَّهَارَةُ بَلْ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَيْهَا أَصْلًا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 32 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ مَا بَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ وَ لَا مَسْحِهِ