النَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ.
911- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ- فَقَالَ مِثْلَا مَا عَلَى الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ.أَقُولُ: ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى أَنَّ ضَمِيرَ كَانَ عَائِدٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (ع) (3).
913- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ أَنْ يَغْسِلَهُ بِمِثْلِهِ.قَالَ الشَّيْخُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ بِمِثْلِهِ رَاجِعاً إِلَى الْبَوْلِ لَا إِلَى مَا بَقِيَ عَلَى الْحَشَفَةِ وَ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِمَّا اعْتَبَرْنَاهُ (5).
914- 8- (6) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَو لو أريد مثل ما بقي على الحشفة لكان تاويلا بعيدا جدا نعم الزيادة محمول على الاستحباب و فيه اعتبار الصب مرتين فان البول لا يكاد يزيد على ذلك فتدبر" (منه قده).
(6)- التهذيب 1- 35- 95.