الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ لَهُ وَ هُوَ صَبِيٌّ- يَا غُلَامُ أَيْنَ يَضَعُ الْغَرِيبُ فِي بَلْدَتِكُمْ هَذِهِ- قَالَ يَتَوَارَى خَلْفَ الْجِدَارِ- وَ يَتَوَقَّى أَعْيُنَ الْجَارِ وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ- وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ وَ لَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا يَسْتَدْبِرُهَا- فَحِينَئِذٍ يَضَعُ حَيْثُ يَشَاءُ.
859- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ (ع) قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يَضْرِبَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلَاءَهُ (2) - تَحْتَ شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَثْمَرَتْ- لِمَكَانِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِهَا- قَالَ وَ لِذَلِكَ يَكُونُ الشَّجَرَةُ (3) وَ النَّخْلُ أُنْساً- إِذَا كَانَ فِيهِ حَمْلُهُ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُهُ.وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ (4) عَنْ حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فِي جُمْلَةِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ (5).
860- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ (ع) فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ (ص) لِعَلِيٍّ (ع) قَالَ: وَ كُرِهَ الْبَوْلُ عَلَى شَطِّ نَهَرٍ جَارٍ- وَ كُرِهَ أَنْ يُحْدِثَ إِنْسَانٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ- أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَثْمَرَتْ- وَ كُرِهَ أَنْ يُحْدِثَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.