أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ فِيهِ وَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي مَسِّ الْفَرْجِ (1) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ يَأْتِي أَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي أَحْكَامِ الْخَلْوَةِ وَ فِي النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2) وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (3).
(4) 19 بَابُ حُكْمِ صَاحِبِ السَّلَسِ وَ الْبَطَنِ