وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 386 من 584

[صفحة 386]

أَقُولُ: وَ فِي أَحَادِيثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ دَلَالَةٌ عَلَى مَضْمُونِ الْبَابِ وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (1).

(2) 17 بَابُ أَنَّ قَتْلَ الْبَقَّةِ وَ الْبُرْغُوثِ وَ الْقَمْلَةِ وَ الذُّبَابِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ كَذَا الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع
770- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْقَمْلَةَ- وَ الذُّبَابَ فِي الصَّلَاةِ- أَ يَنْقُضُ صَلَاتَهُ وَ وُضُوءَهُ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: أَحَادِيثُ حَصْرِ النَّوَاقِضِ السَّابِقَةُ دَالَّةٌ عَلَى جَمِيعِ مَضْمُونِ الْبَابِ (5) وَ يَأْتِي فِي كِتَابِ الصَّوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا ظَاهِرُهُ انْتِقَاضُ الْوُضُوءِ بِالْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ (ص) وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ (ع) وَ أَنَّ الشَّيْخَ حَمَلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَى نَقْصِ الثَّوَابِ (6).

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 2، من هذه الأبواب، خصوصا في الحديث 6 منه، و في الحديث 3، 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 17 فيه حديث واحد.
(3)- الفقيه 1- 368- 1070، و أورده في الحديث 1 من الباب 20 من قواطع الصلاة.
(4)- الكافي 3- 367- 2.
(5)- تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(6)- ياتي في الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
التالي صفحة 386 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...