وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 381 من 584

[صفحة 381]
757- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: الرَّجُلُ يَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ- أَ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَدِيدِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ الْمَسْحَ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيدِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ هُوَ حَسَنٌ.

758- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِيدِ- أَوْ جَزَّ شَعْرَهُ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ- سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ- قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ نَجِسٌ- وَ قَالَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ- وَ الذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَمْسَحُ بِالْمَاءِ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ. أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ لِأَنَّهُ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ انْتَهَى وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ يَأْتِي أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ الْحَدِيدِ (5)

(1)- التهذيب 1- 345- 1011، و الاستبصار 1- 96- 310.
(2)- الكافي 3- 38- 17.
(3)- الاستبصار 1- 96- 311.
(4)- التهذيب 1- 425- 1353.
(5)- ياتي في الحديث 6 من هذا الباب.
التالي صفحة 381 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...