وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 374 من 584

[صفحة 374]

أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: الْوَدْيُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَ الْبُزَاقِ.

740- 16- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ- يُمْذِي وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ شَهْوَةٍ- أَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ قَالَ الْمَذْيُ مِنْهُ الْوُضُوءُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّعَجُّبِ لَا الْإِخْبَارِ قَالَ وَ يُمْكِنُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ يُوَافِقُ مَذْهَبَ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ انْتَهَى وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ (2).

741- 17- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) عَنِ الْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ فِي سَنَةٍ أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً (ع) أَمَرَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ (ص) وَ اسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي تَرَكَ بَعْضَ الْخَبَرِ لِمَا مَرَّ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ بِعَيْنِهِ مِنْ جَوَازِ تَرْكِ الْوُضُوءِ (4) وَ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ مُمْكِنٌ وَ يَكُونُ أَمْرُ الْمِقْدَادِ مَنْسُوخاً.

742- 18- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) لَا يَرَى فِي الْمَذْيِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلَ (6) مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ.
(1)- التهذيب 1- 21- 53، و الاستبصار 1- 95- 306.
(2)- نقل العلامة في التذكرة- أن الجمهور إلا مالكا قائلون- بان المذي ينقض الوضوء و كذا الودي (منه قده). راجع التذكرة 1- 10.
(3)- التهذيب 1- 18- 42، و الاستبصار 1- 92- 295.
(4)- مر في الحديث 7 من هذا الباب.
(5)- الفقيه 1- 65- 149.
(6)- في نسخة-" غسلا" (منه قده).
التالي صفحة 374 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...