أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: الْوَدْيُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَ الْبُزَاقِ.
740- 16- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ- يُمْذِي وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ شَهْوَةٍ- أَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ قَالَ الْمَذْيُ مِنْهُ الْوُضُوءُ.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّعَجُّبِ لَا الْإِخْبَارِ قَالَ وَ يُمْكِنُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ يُوَافِقُ مَذْهَبَ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ انْتَهَى وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ (2).
741- 17- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) عَنِ الْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ فِي سَنَةٍ أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً (ع) أَمَرَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ (ص) وَ اسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي تَرَكَ بَعْضَ الْخَبَرِ لِمَا مَرَّ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ بِعَيْنِهِ مِنْ جَوَازِ تَرْكِ الْوُضُوءِ (4) وَ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ مُمْكِنٌ وَ يَكُونُ أَمْرُ الْمِقْدَادِ مَنْسُوخاً.
742- 18- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) لَا يَرَى فِي الْمَذْيِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلَ (6) مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ.