وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).
733- 9- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ- ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ سَنَةً أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ- وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً (ع) أَمَرَ الْمِقْدَادَ- أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَ اسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ- فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ- قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ أَتَوَضَّأْ قَالَ لَا بَأْسَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْقُبْلَةِ أَنَّ الْمَذْيَ عَنْ شَهْوَةٍ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَيُحْمَلُ هَذَا وَ أَمْثَالُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ (4).
735- 11- (5) وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الْمَذْيِ أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ- قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ شَهْوَةٍ نَقَضَ.