وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 369 من 584

[صفحة 369]

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْوُضُوءَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى غَسْلِ الْيَدِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى وُضُوءاً قَالَ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ نَقْضَ الْوُضُوءِ.

(1) 12 بَابُ أَنَّ الْمَذْيَ وَ الْوَذْيَ وَ الْوَدْيَ وَ الْإِنْعَاظَ وَ النُّخَامَةَ وَ الْبُصَاقَ وَ الْمُخَاطَ لَا يَنْقُضُ شَيْءٌ مِنْهَا الْوُضُوءَ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ عَنْ شَهْوَةٍ (2)
725- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (ع) عَنِ الْمَذْيِ (4) - فَقَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ ثَوْبٌ- وَ لَا جَسَدٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَ الْبُصَاقِ (5) .
726- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) (7) قَالَ: إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْءٌ مِنْ مَذْيٍ- أَوْ وَدْيٍ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ- فَلَا تَغْسِلْهُ وَ لَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ- وَ لَا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ وَ إِنْ بَلَغَ عَقِبَيْكَ- فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ- وَ كُلُّ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ- فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ (8) أَوْ مِنَ الْبَوَاسِيرِ- وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ ثَوْبِكَ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ.
(1)- الباب 12 فيه 19 حديثا.
(2)- جاء في هامش المخطوط، منه قده-" المدي- بالدال المهملة الساكنة، ماء ثخين يخرج عقيب البول، و هو غير ناقض اجماعا، قاله في التذكرة، المدارك" راجع التذكرة 11 و المدارك 33.
(3)- الكافي 3- 39- 3 و علل الشرائع 296- 3.
(4)- المذي- ما يخرج عند الملاعبة و التقبيل عن الصحاح للجوهري- هامش المخطوط-، الصحاح 6- 2490.
(5)- في المصدر- البزاق.
(6)- الكافي 3- 39- 1.
(7)- في نسخة العلل 296- 3-" عن أبي جعفر (عليه السلام) " (منه قده).
(8)- حبائل الذكر- عروقه (لسان العرب 11- 136).
التالي صفحة 369 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...