أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْوُضُوءَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى غَسْلِ الْيَدِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى وُضُوءاً قَالَ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ نَقْضَ الْوُضُوءِ.
(1) 12 بَابُ أَنَّ الْمَذْيَ وَ الْوَذْيَ وَ الْوَدْيَ وَ الْإِنْعَاظَ وَ النُّخَامَةَ وَ الْبُصَاقَ وَ الْمُخَاطَ لَا يَنْقُضُ شَيْءٌ مِنْهَا الْوُضُوءَ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ عَنْ شَهْوَةٍ (2)