أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) رَجُلٌ وَطِئَ عَلَى عَذِرَةٍ- فَسَاخَتْ (1) رِجْلُهُ فِيهَا- أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ- وَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُهَا- فَقَالَ لَا يَغْسِلُهَا إِلَّا أَنْ يَقْذَرَهَا- وَ لَكِنَّهُ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا وَ يُصَلِّي.
719- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَطَأُ فِي الْعَذِرَةِ أَوِ الْبَوْلِ أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْحَصْرِ لِلنَّوَاقِضِ وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ (3) وَ يَنْبَغِي الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ الْغَسْلِ وَ الْمَسْحِ أَوْ تَخْصِيصِ الْغَسْلِ بِمَا إِذَا أَصَابَتِ النَّجَاسَةُ غَيْرَ أَسْفَلِ الْقَدَمِ لِمَا يَأْتِي فِي النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (4).
(5) 11 بَابُ أَنَّ لَمْسَ الْكَلْبِ وَ الْكَافِرِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ