أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُمَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَى غَسْلِ الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى وُضُوءاً بِقَرِينَةِ مَا سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَصِيرٍ (1) وَ أَبِي حَبِيبٍ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3) قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى (4) الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ بِتَأْوِيلٍ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْفِعْلِ لَا إِشْعَارَ فِيهِ بِالْوُجُوبِ انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى حُصُولِ حَدَثٍ آخَرَ مِنْ رِيحٍ وَ نَحْوِهَا وَ عَلَى تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ.
700- 14- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَاكَ أَوْ تَخَلَّلَ- فَخَرَجَ مِنْ فَمِهِ دَمٌ- أَ يَنْقُضُ ذَلِكَ الْوُضُوءَ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَمَضْمَضُ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ (6) عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي صَلَاتِهِ- فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ- فَقَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَكِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ وَ غَيْرِهَا (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى اسْتِثْنَاءِ دَمِ الْحَيْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ (8).
(1)- تقدم في الحديث 5 من هذا الباب.و في أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب. و في الأحاديث 1، 4، 13 من الباب 3 من هذه الأبواب. و في الأحاديث 6، 7، 12 من الباب السابق.
(8)- ياتي ما يدل عليه في الحديثين 16، 17 من الباب 30 من أبواب الحيض.