يَنْقُضِ الْوُضُوءَ. أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِلْعَامَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُمَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
686- 13- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يَقْطَعُ التَّبَسُّمُ الصَّلَاةَ- وَ تَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ وَ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
(4) 7 بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ رُعَافٌ وَ لَا حِجَامَةٌ وَ لَا خُرُوجُ دَمٍ غَيْرُ الْحَيْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
688- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ