وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ مِثْلَهُ (2) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْمِدَّةِ (3) وَ الدَّمِ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْمِدَّةُ مَا يَجْتَمِعُ فِي الْجُرْحِ مِنَ الْقَيْحِ (4).
680- 7- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الرُّعَافِ وَ الْحِجَامَةِ وَ الْقَيْءِ- قَالَ لَا يَنْقُضُ هَذَا شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ- وَ لَكِنْ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ.