أَ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ الْمَرْأَةِ- قَالَ إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ الْوُضُوءَ- وَ لَا تَتَوَضَّ (1) مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ.
609- 4- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ- قَالَ تَشْرَبُ (3) مِنْ سُؤْرِهَا وَ لَا تَتَوَضَّأُ (4) مِنْهُ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْقَيْدِ أَيْضاً (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
611- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سُؤْرُ الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا تَوَضَّأُ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (9).
612- 7- (10) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ