وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 325 من 584

[صفحة 325]
591- 3- (1) وَ زَادَ فِي الْأَخِيرِ وَ سُئِلَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ الدَّجَاجَةُ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي مِنْقَارِهَا قَذَرٌ- لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ تَشْرَبْ- وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذَراً- تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ.
592- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بِالْإِسْنَادِ وَ ذَكَرَ الزِّيَادَةَ وَ زَادَ وَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لْيَشْرَبْهُ- وَ سُئِلَ عَمَّا (3) يَشْرَبُ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ- قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ- إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً (4) - فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).

(8) 5 بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ بَقِيَّةِ الدَّوَابِّ حَتَّى الْمُسُوخِ وَ كَرَاهَةِ سُؤْرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ
593- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
(1)- الاستبصار 1- 25- 64، و التهذيب 1- 284- 832 قطعة من الحديث 832.
(2)- التهذيب 1- 284- 832 قطعة من الحديث 832، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب النجاسات.
(3)- في المصدر- عن ماء.
(4)- في المصدر زيادة- فان رأيت في منقاره دما.
(5)- الفقيه 1- 13- 18 و أورده في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
(6)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي و الحديث 1- 3 من الباب 11 من أبواب النجاسات.
(8)- الباب 5 فيه 6 أحاديث.
(9)- الكافي 3- 9- 1، و رواه الشيخ في التهذيب 1- 224- 642.
التالي صفحة 325 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...