أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَهَا مُعَارِضَاتٌ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ (2) وَ بَعْضُهَا فِي أَحَادِيثِ مَاءِ الْحَمَّامِ (3) وَ يَأْتِي بَاقِيهَا فِي بَحْثِ النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (4) وَ لَهَا مُعَارِضَاتٌ عَامَّةٌ تُؤَيِّدُ جَانِبَ الطَّهَارَةِ وَ لِذَلِكَ حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى الْكَرَاهَةِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ فُرِضَ فِيهَا الْعِلْمُ بِحُصُولِ النَّجَاسَةِ فَلَا إِشْكَالَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(5) 12 بَابُ جَوَازِ الطَّهَارَةِ بِالْمِيَاهِ الْحَارَّةِ الَّتِي يُشَمُّ مِنْهَا رَائِحَةُ الْكِبْرِيتِ وَ كَرَاهَةِ الِاسْتِشْفَاءِ بِهَا