(5) 8 بَابُ أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِي الْوُضُوءِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ وَ كَذَا بَقِيَّةُ مَائِهِ 535- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ (ص) إِذَا تَوَضَّأَ- أُخِذَ مَا يَسْقُطُ مِنْ وُضُوئِهِ فَيَتَوَضَّئُونَ بِهِ (7) . (1)- التهذيب 1- 198- 576، و الاستبصار 1- 163- 564. (2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- حديث محمد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص في الكراهة حال الاختيار و النص العام شامل للبارد و الحار. (منه قده). (3)- تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الباب 7 من أبواب الماء المطلق. (4)- ياتي في الباب 10 من أبواب غسل الميت، و الأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 من الباب 1، و الحديث 1 من الباب 13، و الحديث 1 و 2 من الباب 27 من أبواب آداب الحمام. (5)- الباب 8 فيه 4 أحاديث. (6)- التهذيب 1- 221- 631. (7)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء و ان الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة و رجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده). راجع الذكرى 12 بتصرف.