وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 299 من 584

[صفحة 299]

الشَّنُّ مَاءً فَقَالَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ- إِلَى مَا فَوْقَ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْأَرْطَالِ- فَقَالَ أَرْطَالِ مِكْيَالِ الْعِرَاقِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

522- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ- لِأَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَدْ تَوَضَّأَ بِهِ- وَ كَانَ ذَلِكَ مَاءً قَدْ نُبِذَتْ فِيهِ تُمَيْرَاتٌ- وَ كَانَ صَافِياً فَوْقَهَا فَتَوَضَّأَ بِهِ.

أَقُولُ: فَالنَّبِيذُ الْمَذْكُورُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مَاءً مُطْلَقاً فَلَا إِشْكَالَ فِي شُرْبِهِ وَ الطَّهَارَةِ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).

(4) 3 بَابُ حُكْمِ مَاءِ الْوَرْدِ
523- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ- وَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ثُمَّ قَالَ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَاءِ الْوَرْدِ الْمَاءَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْوَرْدُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى مَاءَ وَرْدٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَصَراً مِنْهُ (6) أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (7) وَ لَا رَيْبَ أَنَّ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ

(1)- التهذيب 1- 220- 629، و الاستبصار 1- 16- 29.
(2)- الفقيه 1- 15- 20 قطعة من الحديث 20.
(3)- تقدم في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
(4)- الباب 3 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 3- 73- 12.
(6)- التهذيب 1- 218- 627 و الاستبصار 1- 14- 27.
(7)- تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 299 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...