يَقَعُ فِيهَا قَطْرَةُ دَمٍ- أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ- قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً.
455- 6- (1) وَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا ع فِي الْبِئْرِ يَقْطُرُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ- قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى حُصُولِ التَّغَيُّرِ وَ حَمَلَ حَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَلَى الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ وَ قَالَ غَيْرُهُ إِنَّ الْأَقَلَّ يُجْزِي وَ الْأَكْثَرَ أَفْضَلُ.
(3) 17 بَابُ مَا يُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِلسِّنَّوْرِ وَ الْكَلْبِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أَشْبَهَهَاأَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ نَزْحَ الْجَمِيعِ عَلَى التَّغْيِيرِ.
458- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ