الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ فَقَالَ كُرٌّ- قُلْتُ وَ مَا الْكُرُّ (1) قَالَ- ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ (2) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ مِثْلَهُ (3).
398- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الرَّكِيِّ كُرّاً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ- قُلْتُ وَ كَمِ الْكُرُّ- قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا- فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُخَالَفَةِ حُكْمِ الْبِئْرِ لِحُكْمِ الْغَدِيرِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَوْنِ الْبِئْرِ غَيْرَ نَابِعٍ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْبِئْرِ عُرْفاً وَ إِنْ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ شَرْعاً لِمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6) وَ قَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ أَيْضاً.
(1)- في التهذيب- و كم الكر، (منه قده).