وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 252 من 584

[صفحة 252]

وَ الْأَسْآرِ (1) وَ تَعْلِيلِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ بِاحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ كَثِيرٌ جِدّاً (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ ذَلِكَ (4) وَ هُوَ عَامٌّ قَابِلٌ لِلتَّخْصِيصِ أَوْ مُطْلَقٌ قَابِلٌ لِلتَّقْيِيدِ مَعَ إِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مُخَالَفَتِهِ لِإِجْمَاعِ الشِّيعَةِ أَوِ الْمَشْهُورِ بَيْنَهُمْ وَ لَا يُوَافِقُهُ إِلَّا الشَّاذُّ النَّادِرُ مَعَ مُخَالَفَةِ الِاحْتِيَاطِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).

(1)- ياتي ما يدل عليه في الباب 1 و الحديث 3 من الباب 2 و الأحاديث 2- 4 من الباب 4 من أبواب الأسار.
(2)- ياتي ما يدل عليه في البابين 27 و 28 من أبواب الوضوء و الباب 26، و في الحديثين 2 و 3 من الباب 45 من أبواب الجنابة.
(3)- تقدم في الحديث 9 من الباب 1 و الأحاديث 1، 3، 4، 6، 7 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
(4)- ياتي في الحديث 9، 10 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
(5)- جاء في هامش المخطوط من الشيخ المصنف (قده) ما نصه-" قال العلامة في التذكرة (1- 3) الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة، ذهب إليه أكثر علمائنا، ثم نقله عن جماعة من العامة إلى أن قال- و قال ابن أبي عقيل منا- لا فرق بين القليل و الكثير في أنهما لا ينجسان إلا بالتغير، و هو مروي عن ابن عباس، و حذيفة، و أبي هريرة، و الحسن، و سعيد بن المسيب، و عكرمة، و ابن أبي ليلى، و جابر بن يزيد، و به قال مالك، و الأوزاعي، و الثوري، و داود، و ابن المنذر (انتهى) و في آخر الكلام إشارة إلى الترجيح بما في حديث عمر بن حنظلة المشهور.

و ما توهمه بعض المعاصرين من عدم الفرق بين ورود النجاسة على الماء و وروده عليها يرده تواتر الأحاديث بالفرق كما في أحاديث غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء و قد عرفت التفصيل السابق في حديث سماعة، و ياتي مثله في أحاديث متعددة و قد تضمنت جميع أحاديث هذا الباب ورود النجاسة على الماء و جميع أحاديث تطهير (ظ) النجاسات ورود الماء على النجاسة فكيف لا [يفرق بينهما] (منه قده).

التالي صفحة 252 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...