الصَّلَاةُ فَنَزَحَ دَلْواً لِلْوُضُوءِ مِنْ رَكِيٍّ لَهُ- فَخَرَجَ عَلَيْهِ قِطْعَةُ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ- فَأَكْفَأَ (1) رَأْسَهُ وَ تَوَضَّأَ بِالْبَاقِي. أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى عَذِرَةِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَإِنَّهَا لَا تُنَجِّسُ الْمَاءَ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَاقِي مَا بَقِيَ فِي الْبِئْرِ لَا فِي الدَّلْوِ وَ عَلَى أَنَّ الدَّلْوَ كَانَ كُرّاً وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
387- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ- ثُمَّ تَدْخُلُ فِي الْمَاءِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ كَثِيراً قَدْرَ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ.وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (3).
388- 14- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ- وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ- (وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ) (5) وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍو ياتي ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الأسار. الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات. و أخرج ذيله أيضا عن قرب الاسناد في ذيل الحديث 6 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب به.
(3)- قرب الاسناد 84.