مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) جَائِياً مِنَ الْحَمَّامِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ دَارِهِ قَذَرٌ- فَقَالَ لَوْ لَا مَا بَيْنِي وَ بَيْنَ دَارِي مَا غَسَلْتُ رِجْلِي- وَ لَا نَحَيْتُ (1) مَاءَ الْحَمَّامِ.
370- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (3).
371- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ- فَقَالَ ادْخُلْهُ بِإِزَارٍ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَاءٍ آخَرَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ (5) جُنُبٌ أَوْ يَكْثُرَ أَهْلُهُ- فَلَا يُدْرَى فِيهِمْ جُنُبٌ أَمْ لَا.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى عَدَمِ الْمَادَّةِ وَ أَقْرَبُ مِنْهُ حَمْلُهُ عَلَى جَوَازِ الِاغْتِسَالِ بِغَيْرِ مَائِهِ حِينَئِذٍ وَ زَوَالِ مَرْجُوحِيَّةِ الِاغْتِسَالِ بِمَاءٍ آخَرَ بَلْ هَذَا عَيْنُ مَدْلُولِهِ إِذْ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى النَّجَاسَةِ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى التَّأْوِيلِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى (6) وَ غَيْرُهُ.
372- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرِّجَالِ يَقُومُونَ عَلَى