وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 241 من 584

[صفحة 241]

سَالا- أَحَدُهُمَا بَوْلٌ وَ الْآخَرُ مَاءُ الْمَطَرِ- فَاخْتَلَطَا فَأَصَابَ ثَوْبَ رَجُلٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) نَحْوَهُ (2).

362- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ يَسِيلُ عَلَيَّ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ أَرَى فِيهِ التَّغَيُّرَ- وَ أَرَى فِيهِ آثَارَ الْقَذَرِ- فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ عَلَيَّ وَ يَنْتَضِحُ (4) عَلَيَّ مِنْهُ- وَ الْبَيْتُ يُتَوَضَّأُ عَلَى سَطْحِهِ فَيَكِفُ عَلَى ثِيَابِنَا- قَالَ مَا بِذَا بَأْسٌ لَا تَغْسِلْهُ- كُلُّ شَيْءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ (5) .

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْقَطَرَاتِ وَ مَا وَصَلَ إِلَى الثِّيَابِ مِنْ غَيْرِ

(1)- التهذيب 1- 411- 1295.
(2)- تقدم في الحديث 6 من الباب السابق.
(3)- الكافي 3- 13- 3 أورد صدره في الحديث 3 الباب 13 من أبواب الماء المضاف.
(4)- ينتضح- يرش (لسان العرب 2- 618).
(5)- ورد في كتاب مستدرك الوسائل تعليقة حول هذا الحديث في نفس الباب إليك نصها-" و اعلم أن مما يجب التنبيه عليه و إن كان خارجا عن وضع الكتاب إن مرسلة الكاهلي و هي عمدة أدلة عنوان الباب المروي عن الكافي، مشتملة على أسئلة ثلاثة

أسقط الشيخ في الأصل أولها و نقل متن ثانيها هكذا قال قلت يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي و ينتضح علي منه... الخ. و صدر هذا السؤال لا يلائم ذيله فان السيلان غير القطر و النضح. فلا يمكن جعله بيانا له، كقولهم توضا فغسل و رؤية التغير و آثار القذارة في الماء المنزل بعيد، إلا أن يكون المراد السائل من الميزاب و شبهه، و هو خلاف الظاهر فلا بد من ارتكاب بعض التكلفات، و متن الخبر في بعض نسخ الكافي و نسخة صاحب الوافي هكذا قلت و يسيل على الماء المطر. بحذف من و خفض الماء و رفع المطر.. الخ و عليه فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف خصوصا على ما رأيت بخط المجلسي (ره) إن في نسخة المزيدي فيطفر القطرات.. الخ، و ما ذكره الشيخ في الأصل في توجيه الخبر يناسب النسخة المذكورة لا نسخته. و الله ولي التوفيق" مستدرك الوسائل 1- 193 ج 1 (ص) 193...... فتامل.

التالي صفحة 241 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...