أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ (1) وَ ضَلَالَتِهِ- ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ- فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ- إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا- لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا- لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ- وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. أَقُولُ: الْمُرَادُ الْحَجُّ الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنْ أَرْكَانِهِ لِمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ" الْحَجِّ" (3). 318- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ كَذَلِكَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ- فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ. أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى تَرْكِ بَعْضِ الْأَرْكَانِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
319- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع - إِنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا