مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ الْقُمِّيِّ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى عَبْدِهِ- وَ لَا يُزَكِّيهِ إِذَا تَرَكَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ- أَوِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ- قَالَ قُلْتُ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ- قَالَ نَعَمْ قَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ قُلْتُ أَشْرَكَ بِاللَّهِ- قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ بِأَمْرٍ وَ أَمَرَهُ إِبْلِيسُ بِأَمْرٍ- فَتَرَكَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ- وَ صَارَ إِلَى مَا أَمَرَ بِهِ إِبْلِيسُ- فَهَذَا مَعَ إِبْلِيسَ فِي الدَّرْكِ السَّابِعِ مِنَ النَّارِ.
57- 18- (2) وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ وَ أَوْرَدَهُ فِي جَامِعِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِيمَانِ- وَ هُوَ يُشَارِكُ الْإِيمَانَ- فَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ بِكَبِيرَةٍ مِنْ كَبَائِرِ الْمَعَاصِي- أَوْ صَغِيرَةٍ مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِي الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا- كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ- وَ ثَابِتاً عَلَيْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ- فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَى الْإِيمَانِ- وَ لَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى الْكُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ الِاسْتِحْلَالِ- وَ إِذَا قَالَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ- وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ- فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ (4).
58- 19- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي كِتَابِ بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ