وَ هِيَ الطُّهْرُ وَ الثَّالِثَةُ الزَّكَاةُ وَ هِيَ الْفِطْرَةُ وَ الرَّابِعَةُ الصَّوْمُ وَ هُوَ الْجُنَّةُ وَ الْخَامِسَةُ الْحَجُّ وَ هُوَ الشَّرِيعَةُ وَ السَّادِسَةُ الْجِهَادُ وَ هُوَ الْعِزُّ وَ السَّابِعَةُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ الثَّامِنَةُ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ وَ التَّاسِعَةُ الْجَمَاعَةُ وَ هِيَ الْأُلْفَةُ وَ الْعَاشِرَةُ الطَّاعَةُ وَ هِيَ الْعِصْمَةُ.
24- 24- (1) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حِجِّ الْبَيْتِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْوَلَايَةِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَجُعِلَ فِي أَرْبَعٍ مِنْهَا رُخْصَةٌ وَ لَمْ يُجْعَلْ فِي الْوَلَايَةِ رُخْصَةٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌّ وَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً صَلَّى قَاعِداً وَ أَفْطَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ الْوَلَايَةُ صَحِيحاً كَانَ أَوْ مَرِيضاً أَوْ ذَا مَالٍ أَوْ لَا مَالَ لَهُ فَهِيَ لَازِمَةٌ.