(4) - مجمع البيان 9 - 10: 307، عن أئمتنا عليهم السلام.
أجلهن أن يضعن حملهن) * قال: (هي في الطلاق خاصة) 1.
أقول : وذلك لأن عدتهن في الموت أبعد الأجلين ، كما ورد في أخبار كثيرة 2 .* (ومن يتق الله) * في أحكامه، فيراعي حقوقها * (يجعل له من أمره يسرا) *: يسهل عليه أمره ويوفقه للخير. * (ذلك) * إشارة إلى ما ذكر من الأحكام * (أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله) * في أمره * (يكفر عنه سيئاته) * فإن الحسنات يذهبن السيئات * (ويعظم له أجرا) * بالمضاعفة. * (أسكنوهن من حيث سكنتم) * أي: مكانا من سكناكم * (من وجدكم) * من وسعكم * (ولا تضاروهن) * في السكنى * (لتضيقوا عليهن) *: (فتلجئوهن إلى الخروج قبل انقضاء عدتهن). كذا ورد 3. قال: (والمطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما هي التي لزوجها عليها رجعة) 4. * (وإن كن أو لات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) * فيخرجن من العدة * (فإن أرضعن لكم) * بعد انقطاع علاقة النكاح * (فاتوهن أجورهن) * على الإرضاع * (وأتمروا بينكم بمعروف) *: وليأتمر بعضكم بعضا بجميل في الإرضاع والأجر. * (وإن تعاسرتم) *: تضايقتم * (فسترضع له أخرى) *: امرأة أخرى، وفيه معاتبة للأم على المعاسرة.