(2) - ذيل الآية: 231. (3) - الكافي 5: 568، الحديث: 53، عن أبي جعفر عليه السلام. (4) - الكافي 5: 568، الحديث: 53، عن أبي جعفر عليه السلام. (5) - مجمع البيان 7 - 8: 367، عن الباقر والصادق عليهما السلام. (6) - القمي 2: 192، عن أبي عبد الله عليه السلام.
شئ من ذلك. * (ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن) *: ذلك التفويض إلى مشيتك، أقرب إلى قرة عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعا، لأنه حكم كلهن فيه سواء، ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلا منك، وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله، فتطمئن نفوسهن. * (والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما) *. * (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شئ رقيبا) *. قيل: المعنى لا يحل لك النساء من بعد الأجناس المذكورة اللاتي نص على إحلالهن لك، ولا أن تبدل بهن أزواجا من أجناس أخر (1)، وقيل: من بعد النساء اللاتي اخترن الله ورسوله، إذ خيرن مكافاة لهن على ذلك، وهن التسع (2). وورد: (إنما عنى به: لا يحل لك النساء اللاتي حرم الله عليك في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) إلى آخرها (3). قال: ولو كان الامر كما يقولون، كان قد أحل لكم ما