(3) - البيضاوي 4: 165. (4) - التوحيد: 267، الباب: 36، ذيل الحديث: 5، عن أمير المؤمنين عليه السلام. (5) - الاحتجاج 1: 361، عن أمير المؤمنين عليه السلام، بالمضمون. (6) - علل الشرائع 1: 127، الباب: 106، ذيل الحديث: 1، معاني الأخبار: 52، ذيل الحديث: 2، عن حسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. (7) - علل الشرائع 1: 127، الباب: 106، ذيل الحديث: 1، معاني الأخبار: 52، ذيل الحديث: 2، عن حسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. (8) - علل الشرائع 1: 127، الباب: 106، ذيل الحديث: 1، معاني الأخبار: 52، ذيل الحديث: 2، عن حسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. (9) - في (ب): (وإيذاءك). (10) - القمي 2: 194.
تجامعوهن * (فما لكم عليهن من عدة) *: أيام يتربصن فيها بأنفسهن * (تعتدونها) *: تستوفون عددها * (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) * من غير ضرار ولا منع حق. قال: (عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يتمتع مثلها من النساء) (1). وقد سبق في سورة البقرة (2).