(1) غافر (40): 17. (2) نور (24): 26. (3) علل الشرايع 2: 608 - 609، الباب: 385، الحديث: 81، عن أبي جعفر عليه السلام بالمضمون. (4) الظاهر أن ما بين المعقوفتين زايد وليس في المصدر ولا في الصافي. (5) في " ألف " و " ج ": " شرك ". (6) مجمع البيان 3 - 4: 543، والعياشي 2: والعياشي 2:، الحديث: 48، عن أبي عبد الله عليه السلام. والآية في النور (24): 55. (7) الكافي 1: 544، الحديث: 10، عن أبي عبد الله عليه السلام.
أقول : يعني استفادة المال من أي جهة كانت .(فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل). قال: " نحن والله عنى بذي القربى الذين قرنهم الله برسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا، أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أو ساخ أيدي الناس " (1). وقال: " خمس الله للامام وخمس الرسول للامام وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول والامام، واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم " (2). (وإن كنتم آمنتم بالله) يعني إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرب به، فاقطعوا عنه أطماعكم، واقتنعوا بالأخماس الأربعة. (وما أنزلنا): وبما