2 - القمي 1: 163، عن أبي عبد الله عليه السلام. 3 - القمي 1: 163، عن أبي عبد الله عليه السلام. 4 - الكافي 6: 239، الحديث 2، عن أبي عبد الله عليه السلام. 5 - التهذيب 9: 69، الحديث: 294، عن أبي جعفر عليه السلام. 6 - الكافي 6: 264، الحديث: 9، عن أبي عبد الله عليه السلام. 7 - العياشي 1: 235، الحديث: 2، والبرهان 1: 449، الحديث: 11، عن أبي عبد الله عليه السلام. 8 - من لا يحضره الفقيه 3: 276، الحديث: 1313، والعياشي 1: 296، الحديث: 39، عن أبي عبد الله عليه السلام. 1 - مجمع البيان 3 - 4: 162، عن أبي جعفر عليه السلام. والآية في سورة البقرة (2): 221.
(أنها ناسخة لقوله: (ولا تنكحوا المشركات) 1. ويؤيده ما ورد: (ان سورة المائدة آخر القرآن نزولا، فأحلوا حلالها وحرموا حرامها) 2. وورد: انه سئل عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية. قال: (إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية. فقيل له: يكون له فيها الهوى، قال: فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة) 3. وفى رواية: (لا يتزوج الرجل اليهودية والنصرانية على المسلمة، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية) 4. وفى أخرى: (لا بأس أن