6 - في " الف ": " لا ينازلون منازل الأبرار ". 7 - معاني الأخبار: 201، الحديث: 5، عن أبي عبد الله عليه السلام. 8 - المجمع 3 - 4: 100.
(وإذا ضربتم في الأرض): سافرتم (فليس عليكم جناح أن تقصروا من
الصلاة ) بتنصيف الرباعيات . قيل : كأنهم ألقوا الاتمام وكان مظنة لان يخطرببالهم أن عليهم نقصانا في التقصير، فرفع عنهم الجناح لتطيب نفوسهم بالقصر ويطمأنوا إليه (1). قال: " التقصير في السفر واجب كوجوب التمام في الحضر " (2). وفي رواية: " فرض المسافر ركعتان غير قصر " (3). (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) في أنفسكم أو دينكم، وهذا الشرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت، فإن القصر ثابت في حال الامن أيضا. (إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا): ظاهر العداوة. (وإذا كنت فيهم): في أصحابك الضاربين في الأرض، الخائفين عدوهم أن يغتروهم (فأقمت لهم الصلاة) بأن تؤمهم (فلتقم طائفة منهم): من أصحابك (معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم) يحرسونكم (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم): تحرزهم وتيقظهم (وأسلحتهم). ورد في بيان صلاة الخوف: " أن طائفة تقوم بإزاء العدو، وأخرى خلف الامام، يصلي بهم ركعة، ثم يقومون فيمثل (4) الامام قائما حتى يتم من خلفه صلاتهم وينصرفوا