الأصفى في تفسير القرآن

الفيض الكاشاني · الأصفى في تفسير القرآن1 · صفحة 283 من 994

نفوسهم. قال: " السفيه من لا تثق به " (6). وفي رواية: " شراب الخمر والنساء " (7). وفي أخرى: " النساء والولد، قال إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد،

1 - الكافي 5: 429، الحديث: 1، عن أبي عبد الله عليه السلام. 2 - المصدر: 363، ذيل الحديث: 1، عن أبي عبد الله عليه السلام. 3 - راجع: الكافي 5: 451، الأحاديث: 1، 4، 5 و 7، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. 4 - من لا يحضره الفقيه 3: 252، الحديث: 1200، عن أبي عبد الله عليه السلام. 5 - يقال: غصصت بالماء أغص غصصا إذا شرقت به، أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه. النهاية

3 : 370 ، ومجمع البحرين 4 : 176 ، ولسان العرب 7 : 60 ( غصص ) .

6 - العياشي 1: 220، الحديث: 20، عن أبي عبد الله عليه السلام. 7 - من لا يحضره الفقيه 4: 168، الحديث:: 586، عن أبي جعفر عليه السلام، وفيه: " شارب الخمر ".

لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعله الله له قياما، يقول: معاشا، قال: والمعروف العدة " (1). (وابتلوا اليتامى): اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في الدين وحسن التصرف في المال (حتى إذا بلغوا النكاح): حدا يتأتى منهم النكاح (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم). قال: " إيناس الرشد: حفظ المال " (2). وفي رواية: " الرشد: العقل وإصلاح المال " (3). وفي أخرى: " من كان في يده مال بعض اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم، فإذا احتلم ووجب (4) عليه الحدود، وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا، ولا شارب خمر، ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال، وأشهد عليه. وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيد فع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز له أن يحبس عنه ماله

التالي صفحة 283 من 994 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...