1 - العياشي 1: 196، الحديث: 136، عن أبي جعفر عليه السلام. 2 - راجع: القمي 1: 267، والعياشي 1: 205 الحديث: 151، عن أبي عبد الله عليه السلام. 3 - لعل المراد أنه اعتراض بين الكلامين فيكون قوله: " أو يتوب عليهم " متصل بقوله: " ليقطع طرفا "، فيكون التقدير: ليقطع طرفا منهم، أو يكبتهم، أو يتوب عليهم، أو يعذبهم، فإنهم قد استحقوا العذاب، وليس لك أي ليس لك من هذه الأربعة شئ، وذلك إلى الله تعالى. " مجمع البيان 1 - 2: 500 - 501، والبيضاوي 2: 42 ".
نهاكم عنه فانتهوا " " (1). وفي قراءتهم عليهم السلام: " ليس لك من الامر شئ إن يتب عليهم أو يعذبهم " (2). وفي أخرى: " أن تتوب عليهم أو تعذبهم " (3). بالتاء فيهما. (ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم). (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة). قيل: كان رجل منهم يربي إلى أجل، ثم يزيد فيه إلى آخر حتى يستغرق بقليله مال المديون (4). (واتقوا الله) فيما نهيتم عنه (لعلكم تفلحون). (واتقوا النار التي أعدت للكافرين). (وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون). (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) قال: " إلى أداء الفرائض " (5). (وجنة عرضها