الأصفى في تفسير القرآن

الفيض الكاشاني · الأصفى في تفسير القرآن1 · صفحة 164 من 994

له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة) زوجها (ولده): بسبب ولدها، بأن تترك إرضاعه تعنتا أو غيظا على أبيه وسيما بعد ما ألفها الولد، أو تطلب منه ما ليس بمعروف، أو تشغل قلبه في شأن الولد، أو تمنع نفسها منه خوف الحمل، لئلا يضر بالمرتضع. (ولا مولود له) أي: لا يضار المولود له أيضا امرأته (بولده): بسبب ولده، بأن ينزعه منها ويمنعها من إرضاعه إن أرادته، وسيما بعد ما ألفها، أو يكرهها عليه، أو يمنعها شيئا مما وجب عليه، أو يترك مواقعتها خوف الحمل إشفاقا على المرتضع. ورد المعنى الأخير في الموضعين في سبب النزول (1)، ولا يتفاوت المعنى على المعلوم والمجهول في " لا تضار " غير أنه يتعاكس على اللفظتين. وورد: " إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى، أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها، إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه " (2). (وعلى الوارث): " وارث المولود له بعد موته ". كذا ورد (3). (مثل ذلك) قال: " مثل ما على الوالد " (4). ورد: " إن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه " (5). (فإن أرادا فصالا): فطاما عن الرضاع قبل الحولين (عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن

التالي صفحة 164 من 994 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...