الأصفى في تفسير القرآن

الفيض الكاشاني · الأصفى في تفسير القرآن1 · صفحة 162 من 994

(فإن طلقها) قال: " يعني: التطليقة الثالثة " (6). (فلا تحل له) يعني: تزويجها (من بعد): من بعد هذا الطلاق (حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها) الزوج الثاني (فلا جناح عليهما أن يتراجعا): يرجع كل منهما إلى الآخر بالزواج (إن ظنا أن يقيما

1 - من لا يحضره الفقيه 3: 279، الحديث: 1327، عن أبي عبد الله عليه السلام. 2 - المصدر: 277، الحديث: 1314، عن أبي جعفر عليه السلام. 3 - راجع: البرهان 1: 221، الحديث: 2 و 4، والتبيان 2: 243، عن عروة وقتادة، ومعالم التنزيل (للبغوي) 1: 206، عن عروة بن الزبير، وجامع البيان (للطبري) 2: 277، عن السدي. 4 - راجع: مجمع البيان 1 - 2: 329، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 5 - من لا يحضره الفقيه 3: 339، الحديث: 1633، عن أبي جعفر عليه السلام. 6 - مجمع البيان 1 - 2: 330، عن أبي جعفر عليه السلام.

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون). (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن): قاربن آخر عدتهن، فإن البلوغ قد يطلق على الدنو، كما يطلق على الوصول. والأجل يطلق على منتهى المدة، كما يطلق على المدة. (فأمسكوهن بمعروف): راجعوهن بما يجب لها من القيام بموجبها (1) من غير طلب ضرار بالمراجعة (أو سرحوهن بمعروف): خلوهن حتى تنقضي عدتهن، فيكن أملك

التالي صفحة 162 من 994 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...