(عليه السلام): اذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالى (1)
46 ـ ابن سنان عن ابى حنيفة سائق الحاج قال: مر بنا المفضل وانا وختنى (2) نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل، فاتيناه فأصلح بيننا بأربعماة درهم، فدفعها الينا من عنده حتى اذا استوثق كل واحد منها من صاحبه، قال: اما انها ليس من مالى ولكن ابوعبدالله (عليه السلام) امرنى اذا تنازع رجلان من اصحابنا في شيئ ان اصلح بينهما وافتديهما من ماله، فهذا من مال ابى عبدالله (عليه السلام).نعم ان المصلح ليس بكذاب.
49 ـ في تفسير على بن ابراهيم واما قوله: يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن فانها نزلت في صفية بنت حى بن اخطب، وكانت زوجة رسول الله (صلى الله عليه وآله).وذلك ان عايشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها وتقولان لها: يا بنت اليهودية.
فشكت ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها: الا تجيبهما؟ فقالت: بماذا يا رسول الله قال: قولى ان أبى هارون نبى الله وعمى موسى كليم الله، وزوجى محمد رسول الله
____________