قال: أما بلغك قول أبى عبدالله (عليه السلام): حلنى حيث حبستنى لقدرك الذى قدرت على قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لابدأن يحج من قابل، قلت: أخبرنى عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا، قلت: فاخبرنى عن النبى (صلى الله عليه وآله) حين صده المشركون فقضى عمرته؟ قال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك.
54 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير ومحمد بن اسماعيل عن المفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير وصفوان عن معاوية بن ابى عبدالله (عليه السلام) قال:سمعته يقول المحصور غير المصدود، والمحصور المريض، والمصدود الذى يصده المشركون كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأصحابه ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء، وفى آخر هذا الحديث قلت: فما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت، قال: ليسا سواء كان النبى (صلى الله عليه وآله) مصدودا والحسين (عليه السلام) محصورا.
55 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الفضل بن يونس عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ قال:يلحق فيقف بجمع (1) ثم ينصرف إلى منى فيرمى ويذبح ويحلق ولا شيئ عليه، قلت: فان خلى عنه يوم النفر فكيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحج، ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت اسبوعا ثم يسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة فان كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شيئ عليه.
56 ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن المثنى عن أبان عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال. المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتى النساء والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.