المفروضة عن على (عليه السلام)، وروى ذلك عن ابى عبدالله (عليه السلام).
17 ـ وقيل هو ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس (1) والقدر ومالا يمنع كالماء والملح وروى ذلك مرفوعا.سبحان الله اما تسمع الله عزوجل يقول في كتابه " والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " إلى قوله وقوله عزوجل: " ويمنعون الماعون " هو القرض يقرضه والمعروف يصنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكوة، فقلت له: ان لنا جيرانا اذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليكم جناح ان تمنعوهم اذا كانوا كذلك.
20 ـ في من لا يحضره الفقيه ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يمنع احد الماعون جاره وقال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة، ووكله إلى نفسه ومن وكله إلى نفسه فما اسوء حاله.