ذكر باذن الله عزوجل، ومن قبل ذلك يكون الشبه، واذا علا ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد انثى باذن الله عزوجل، ومن قبل ذلك يكون الشبه، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
8 ـ في كتاب علل الشرايع باسناده إلى أنس بن مالك عن النبى (صلى الله عليه وآله) حديث طويل يقول فيه لعبدالله بن سلام وقد سأله عن مسائل: واذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه (1).