ظهار الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
4 ـ في مجمع البيان فاما ماذهب اليه ائمة الهدى من آل محمد (عليهم السلام) فهو ان المراد بالعود ارادة الوطى ونقض القول الذى قاله، لان الوطى لا يجوز الا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الاول الا بعد الكفارة.الظهار لا يقع على الغضب.
7 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الظهار الواجب قال: الذى يريد به الرجل الظهار بعينه.قال امير المؤمنين صلوات الله عليه: اذا قالت المرأة: زوجى على كظهر امى فلا كفارة عليها.
9 ـ على بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والاخر بعده، فالذى يكفر قبل المواقعة الذى يقول: أنت على كظهر امى، ولا يقول: ان فعلت بك كذا وكذا، والذى يكفر بعد المواقعة هو الذى يقول: أنت على كظهر امى ان قربتك.