عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: (لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولواعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك) فقال: أراكم وانتم تزعمون انه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد أحل الله تعالى لرسول الله ان يتزوج من النساء ما شاء، انما قال: لا يحل لك النساء من بعد الذى حرم عليك قوله: (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم) إلى آخر الاية.
196 ـ أحمد بن محمد العاصمى عن على بن الحسن بن الفضال عن على بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت قول الله عزوجل (لا يحل لك النساء منن بعد) فقال: إنما لم يحل له النساء التى حرم عليه في هذه الاية (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم) في هذه الاية كلها، ولو كان الامر كما يقولون لكان قد أحل لكم ما لم يحل له هو لان أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الامر كما يقولون أحاديث آل محمد خلاف احاديث الناس، ان الله عزوجل أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله) ان ينكح من النساء ما أراد الا ما حرم الله عليه في سورة النساء في هذه الاية.