مباح له وليس له عندالله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله: (فلا يربو عند الله) واما الحرام فالرجل يقرض قرضا ويشترط ان يرد اكثر مما اخذه فهذا هو الحرام.
76 ـ في مجمع البيان قيل في الربا المذكور في الاية قولان: أحدهما انه ربا حلال وهو ان يعطى الرجل العطية او يهدى الهدية ليثاب أكثرمنها، فليس فيه اجر ولا وزر. وهو المروى عن أبى جعفر(عليه السلام).في تفسير على بن ابراهيم قوله عزوجل: (وما آتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون) اى ما بررتم به اخوانكم واقرضتموهم لا طمعا في زيادة وقال الصادق (عليه السلام): على باب الجنة مكتوب: القرض بثمانى عشرة والصدقة بعشرة.
80 ـ في مصباح الشريعة قال الصادق (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الحريص محروم ومع حرمانه مذموم في اى شئ كان، وكيف لا يكون محروما وقد فر من وثاق الله تعالى، وخالف قول الله عزوجل حيث يقول: الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.