والولد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه اذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت وما لك لابيك.
249 ـ محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن أبى العلا قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده قال: قوت لغير سرف اذا اضطر اليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل الذى أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لابيك؟ فقال: انما جاء بأبيه إلى النبى فقال: يا رسول الله هذا أبى وقد ظلمنى ميراثى من امى فأخبره الاب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الاب للابن؟.